تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (9) 110 تعليق

تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:35


Nehal El Soda

20 سبتمبر 2012, الساعه 12:25

تكفل الدولة تكافؤ الفرص المبني على الكفاءة ومصلحة العمل لجميع المواطنين، كما تكفل الدولة المساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين في تلقي الخدمات وأداء الواجبات دون تمييز أو وساطة أو توريث وتعتبر مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. ويجب معاقبة بشدة كل من بستغل مكانة لتعيين اقاربة ومعارفة او توريثه لابنائة