تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:35
تكفل الدولة تكافؤ الفرص المبني على الكفاءة ومصلحة العمل لجميع المواطنين، كما تكفل الدولة المساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين في تلقي الخدمات وأداء الواجبات دون تمييز أو وساطة وتعتبر مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
Fouad Talaat
أؤيد هذا النص لأنه أعم وأشمل بكثير من النص المقترح