تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (9) 110 تعليق

تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:35


Mostafa Drwesh

28 سبتمبر 2012, الساعه 13:45

بسم الله الرحمن الرحيم ...هذه مشكلة المشكلات انها قانون لم يصدره النظام القديم سامحهم الله على هذا الظلم البين وهو العلاقه بين المالك والمستاجر فهل الجمعيه التاسيسيه لصياغة الدستور وضعة قانون ينظم هذه العلاقة ويفك الاشتباكات فى اروقه المحاكم حلا سريع ينصف المظلوم وينصره ولو مرة واحده ويعطى كل ذه حق حقه فى جلسة واحده لان مصاريف التقاضى ترهق مالك العقار فى كيف يدفع مستاجر من 5 جنيات الى 7 او8 او 9 جنيه ويرفع المالك قضيه لسيترد الايجار حقه وياخذ المحامى اكثر من 500 جنيه ويحكم القاضى بمصاريف واتعاب محامى لايكون اقل بكثير من الاتعاب والوقت فهل الجمعيعيه وضعت حل او قانون لاانصاف الملاك ويحرر العلاقة بين المالك والمستأجر وذلك عن طريق الدستور ونقطع الطريق امام من يقول فى المحكمة انه غير دستورى وينصف القانون من جزوره وهذا حصل فى قانون 1997 قانون الاماكن الغير سكنيهياسيده الفاضل قانون الايجارات تم وضعه فى الخمسينيات او الستينات فكيف كل شىء يتغير الا الايجار وصل اللكهرباء & وصل المياه & وصل التيلفون& كل شىء فى زياده الا الايجارات انها فى نقصان بنسبه لكل شىء اننا نستحلفكم بالله العظيم الا تنسو او يقع منكم فى غفلة من هذا الزمان ومشكلاته هذه الفئه التى ليست بالقليله انهم ملاك وورثه ملاك فهل تنصفونا مرة فضل هذه الثورة العظيمه وتنظمه هذه العلاقة ( او تعملو معاش للملاك لكى يستمره فى الحياه الكريم ) ويكون فعلا شعارنا عيش حياه حريه ابن نحن من هذا الشعار نعم اننى اخرت هذا الباب لانه اقر بتكافؤ الفرص لجميع فئات الشعب والمواطنين دون تمييز .