تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (9) 110 تعليق

تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:35


Gamal Mahdaly

27 سبتمبر 2012, الساعه 12:3

أفضل الصياغة المحددة هكذا: ((تكفل الدولة تكافؤ الفرص دون تمييز على أسس دينية أو طائفية أو اثنية أو عرقية أو جنسية و يكون معيار التفاضل هو الكفاءة و الخبرة والمناسبة لآداء الوظيفة دون غيرها من الأعتبارات)).