للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (9) 110 تعليق
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:35
Gamal Mahdaly
أفضل الصياغة المحددة هكذا: ((تكفل الدولة تكافؤ الفرص دون تمييز على أسس دينية أو طائفية أو اثنية أو عرقية أو جنسية و يكون معيار التفاضل هو الكفاءة و الخبرة والمناسبة لآداء الوظيفة دون غيرها من الأعتبارات)).
أضف ردك الآن !
Gamal Mahdaly
أفضل الصياغة المحددة هكذا: ((تكفل الدولة تكافؤ الفرص دون تمييز على أسس دينية أو طائفية أو اثنية أو عرقية أو جنسية و يكون معيار التفاضل هو الكفاءة و الخبرة والمناسبة لآداء الوظيفة دون غيرها من الأعتبارات)).