تكفل الدولة تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.
و يحذر شغل الموظفين العمومين و الشخصيات العامة و الاعتبارية بكافة مرافق الدولة لأكثر من منصب او وظيفة او لجنة خاصة او عامة بالشركات و المؤسسات والهيئات و الوزارات و الاستأثار بالمناصب تلو الاخرى الا حسب القوانين المنظمة لذلك على ان تسن قوانين تنظمها مع تحديد اعلى سقف للراتب بكل منصب طبقا للشهادات العلمية و الخبرة العملية و توضح العقوبات فى حالة المخالفة .
Alaa Mohamed Aly
تكفل الدولة تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز. و يحذر شغل الموظفين العمومين و الشخصيات العامة و الاعتبارية بكافة مرافق الدولة لأكثر من منصب او وظيفة او لجنة خاصة او عامة بالشركات و المؤسسات والهيئات و الوزارات و الاستأثار بالمناصب تلو الاخرى الا حسب القوانين المنظمة لذلك على ان تسن قوانين تنظمها مع تحديد اعلى سقف للراتب بكل منصب طبقا للشهادات العلمية و الخبرة العملية و توضح العقوبات فى حالة المخالفة .