تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (9) 110 تعليق

تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:35


Alaa Mohamed Aly

28 سبتمبر 2012, الساعه 0:37

تكفل الدولة تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز. و يحذر شغل الموظفين العمومين و الشخصيات العامة و الاعتبارية بكافة مرافق الدولة لأكثر من منصب او وظيفة او لجنة خاصة او عامة بالشركات و المؤسسات والهيئات و الوزارات و الاستأثار بالمناصب تلو الاخرى الا حسب القوانين المنظمة لذلك على ان تسن قوانين تنظمها مع تحديد اعلى سقف للراتب بكل منصب طبقا للشهادات العلمية و الخبرة العملية و توضح العقوبات فى حالة المخالفة .