تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (9) 110 تعليق

تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:35


أفضل التعليقات

Mamdouh Abdel Mogib

19 سبتمبر 2012, الساعه 7:13

تكفل الدولة تكافؤ الفرص المبني على الكفاءة ومصلحة العمل لجميع المواطنين، كما تكفل الدولة المساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين في تلقي الخدمات وأداء الواجبات دون تمييز أو وساطة وتعتبر مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

Nehal El Soda

20 سبتمبر 2012, الساعه 12:25

تكفل الدولة تكافؤ الفرص المبني على الكفاءة ومصلحة العمل لجميع المواطنين، كما تكفل الدولة المساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين في تلقي الخدمات وأداء الواجبات دون تمييز أو وساطة أو توريث وتعتبر مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. ويجب معاقبة بشدة كل من بستغل مكانة لتعيين اقاربة ومعارفة او توريثه لابنائة

Hanaa Nosseir

19 سبتمبر 2012, الساعه 1:7

Need to be more specific by adding despite religion, colour and gender

Walid Abu Eid

20 سبتمبر 2012, الساعه 13:55

دون تمييز بالجنس أو الدين أو العرق

John Gabriel

20 سبتمبر 2012, الساعه 15:57

المادة محتاجة تكون اكثر تفصيلا دون تميز في الاصل و النوع و الدين

Foad Masrii

21 سبتمبر 2012, الساعه 4:58

نص مبتور! المفروض يكون "لجميع المواطنين دون تمييز على اساس اللون او العقيدة او النوع.. إلخ".

Jihad Elfiki

23 سبتمبر 2012, الساعه 1:46

المفروض الماده السابقه من مسؤوليه الدوله قبل تضامن وتكافل الشعب لتحقيق تلك المسؤوليه فيجب ان تكون " تكفل الدوله حماية الأنفس والأعراض والأموال، وضمان حد الكفاية لجميع المواطنين. كما تكفل تكافؤ الفرص المبنى على الكفاءه لجميع المواطنين دون تمييز "

Khaled Ibrahem

27 سبتمبر 2012, الساعه 10:3

تكفل الدولة الفرص لجميع المواطنين سواءً بالداخل أو بالخارج دون تمييز في أي من الخدمات أو المميزات أو الحقوق .

Hany Mahmoud

18 سبتمبر 2012, الساعه 20:30

مطلوب توضيح هذه المادة بتفصيل أكثر

جمال محمد بدر

19 سبتمبر 2012, الساعه 23:31

ولا يتم توريث

Ahmed Hassan

20 سبتمبر 2012, الساعه 2:54

تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين في كل المجالات في الوظائف والخدمات والواجبات دون تمييز لأي سبب من توريث او وساطة او غيره

David Elmasry

20 سبتمبر 2012, الساعه 12:55

أقترح أضافة..و"تعتبر الدولة أى تميز هو أنتهاك لحقوق المواطن وتعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون"

محمد شاهين

20 سبتمبر 2012, الساعه 12:55

لازم المواد تنص على التكافؤ ده بتاع ايه ؟؟؟ تكافؤ فرص ومساواة فى حقوق وواجبات ... فى الخدمات العامة ... فى الوظائف ... يعنى نلغى حتة أبناء العاملين دى ... وخصوصا فى حالة عدم استيفاء المؤهل .. ما اشغلش خريجين هندسة فى بنوك عشان ابوه كان شغال هناك ... طب وبتاع التجارة يشتغل ايه ؟؟؟ مهندس مكانه ؟؟ ولازم كمان يقال "نصاً" .. ان مخالفة كل ده جريمة يعاقب عليها القانون عشان المحامين الترزية مايطلعوش بخوابير من قلب المادة ... لازم النص المكتوب .. محدش يقول أصلها مفهومة يعنى .. أو ماهو أكيد قصدهم فى كل حاجة .. مش حيخلص الحبر لو كتبناها ... عشان يبقى عندنا "نص دستورى" !!!