تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:35
تكفل الدولة تكافؤ الفرص المبني على الكفاءة ومصلحة العمل لجميع المواطنين، كما تكفل الدولة المساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين في تلقي الخدمات وأداء الواجبات دون تمييز أو وساطة وتعتبر مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
تكفل الدولة تكافؤ الفرص المبني على الكفاءة ومصلحة العمل لجميع المواطنين، كما تكفل الدولة المساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين في تلقي الخدمات وأداء الواجبات دون تمييز أو وساطة أو توريث وتعتبر مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. ويجب معاقبة بشدة كل من بستغل مكانة لتعيين اقاربة ومعارفة او توريثه لابنائة
Need to be more specific by adding despite religion, colour and gender
نص مبتور! المفروض يكون "لجميع المواطنين دون تمييز على اساس اللون او العقيدة او النوع.. إلخ".
المفروض الماده السابقه من مسؤوليه الدوله قبل تضامن وتكافل الشعب لتحقيق تلك المسؤوليه فيجب ان تكون " تكفل الدوله حماية الأنفس والأعراض والأموال، وضمان حد الكفاية لجميع المواطنين. كما تكفل تكافؤ الفرص المبنى على الكفاءه لجميع المواطنين دون تمييز "
تكفل الدولة الفرص لجميع المواطنين سواءً بالداخل أو بالخارج دون تمييز في أي من الخدمات أو المميزات أو الحقوق .
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين في كل المجالات في الوظائف والخدمات والواجبات دون تمييز لأي سبب من توريث او وساطة او غيره
أقترح أضافة..و"تعتبر الدولة أى تميز هو أنتهاك لحقوق المواطن وتعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون"
لازم المواد تنص على التكافؤ ده بتاع ايه ؟؟؟ تكافؤ فرص ومساواة فى حقوق وواجبات ... فى الخدمات العامة ... فى الوظائف ... يعنى نلغى حتة أبناء العاملين دى ... وخصوصا فى حالة عدم استيفاء المؤهل .. ما اشغلش خريجين هندسة فى بنوك عشان ابوه كان شغال هناك ... طب وبتاع التجارة يشتغل ايه ؟؟؟ مهندس مكانه ؟؟ ولازم كمان يقال "نصاً" .. ان مخالفة كل ده جريمة يعاقب عليها القانون عشان المحامين الترزية مايطلعوش بخوابير من قلب المادة ... لازم النص المكتوب .. محدش يقول أصلها مفهومة يعنى .. أو ماهو أكيد قصدهم فى كل حاجة .. مش حيخلص الحبر لو كتبناها ... عشان يبقى عندنا "نص دستورى" !!!
Fouad Talaat
أؤيد هذا النص لأنه أعم وأشمل بكثير من النص المقترح