الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس ، والتجنيد إجبارى ، وفقا للقانون.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
يجب أن يكون الهدف من التجنيد الإجباري هو التدريب القتالي فقط. أما استغلال الموارد البشرية لتحقيق أهداف خدمية و تنموية في صفوف القوات المسلحة فيجب أن يكون بضوابط. منها مثلا ألا يكون ما سيحققه الفرد خارج القوات المسلحة من خدمة لنفسه ووطنه تتجاوز ما سيقوم به داخل القوات المسلحة. (بعض الخريجين يمكن أن يحقق من خلال مجال عمله دخلا قوميا لمصر من الخارج يقدر بعدة الاف دولار سنويا، كالعاملين في مجال السياحة أو البرمجة و يتم استغلاله في الجيش ليكتب ملفات علي برنامج الوورد مدة عام كامل أو عامين مما يضيع الاف بل ملايين الدولارات علي مصر!)
كل ده دفاع عن الوطن ؟؟ كل ده حصلي و مسمينه دفاع عن الوطن .. حسبي الله و نعم الوكيل
كل ده حصلي انا شخصيا ! و مش تخيلات ولا كلام سمعته من ناس و شفت غيره زي ان عسكري كل خدمته انه ينضف شاليهات و يجيب شمسيات للضباط الي بيصيفوا !!!! حسبي الله و نعم الوكيل , حسبي الله و نعم الوكيل , حسبي الله و نعم الوكيل
ضد التجنيد الإجباري بشكله الحالي ... و شايف انه لازم يكون تدريبات بدنية و تدريبات علي استخدام السلاح ... لا اكثر و لا اقل
التجنيد الاجباري في حالات الحرب و التعبئة العامة و بأجر كاف. أما في حالات السلم فالتجنيد اختياري و ربما يتم تقديم بدائل للتجنيد للمتخصيين مثل المساهمة في مشاريع محو الأمية.
أعترض ع التجنيد الإجباري إلا في حالة عدم وجود العدد الكافي المتخرج من الكليات الحربية (وده في حد ذاته لازم الكليات الحربية تعمل حسابها تطلع العدد المطلوب، وبالنسبة للجنود تشجّع الناس عليه لاستيفاء العدد المطلوب، تحفيز بدون إجبار.. لكن في حالات الاحتياج المؤقت في حروب مثلا أو كدة ممكن يسمح به)..
تقصد التجنيد إجباري لسد إحتياجات القوات المسلحة من العبيد موارد بشرية و طاقات و أعمار مهدرة في الأرض .. عشان مهندس يسلك بلاعة ولا يحمل رمل و زلط و يكنس الأرض .. و ياريتهم بيستفيدوا من قدراته و اللي إتعلمه
التجنيد الإجباري ما هو إلا استغلال لأيدي عامله مقابل أجر بخس، و أيضا يساهم في ضياع فرص جيدة في العمل في مجال البحث العلمي وغيرها والتي تكون أنسب ما يكون في هذه الفترة العمرية. لذلك أرفض التجنيد الإجباري و أرى أنه يجب أن يكون اختيارين إذا ثبت أن الفرد لديه فرص أفضل لخدمة الوطن .
أنا أعترض على إجبار المصريين على التجنيد، فما الداعي لإجبار أحد على شيء كهذا طالما أن معظم دول العالم أوجدت حلولاً لتكون جيوشها قوية بدون تجنيد إجباري
كذلك القانون لن يستطيع أبداً أن يغطي جميع الحالات التي يجب اعفاؤها أو استثناؤها لاختلاف ظروف الناس، فيقع بذلك الظلم الشديد على البشر.
أنا أرى أن هذه المادة ظالمة و مجحفة إجحافاً شديداً و ضد حرية البشر، خصوصاً أن التجنيد الاجباري يمنع حرية الانتقال و حرية الكسب و العديد من الضروريات التي ربما لا يدري عنها المشرع شيئاً لاختلاف طريقة حياة الناس من عائلة إلى أخرى و من إقليم إلى إقليم.
الرجاء مراجعة هذه المادة و إلغاء الجزء الخاص بـ "التجنيد الإجباري" و لكن جزيل الشكر.
و بالنسبة للاطباء الي كلهم بيلبسوا تقريبا 3 سنين و هما اصلا بيبقوا درسوا 7 سنين و بيطلعوا من الجيش حوالي 28 سنة و لسه حيبدأوا حياتهم الجيش بيدخل اي دكتور تقريبا حتي لو نظره ضعيف الرحمة شوية
معظم دول العالم مفهاش تجنيد اجبارى و قدرت تكون جيوش قويه بانها تحط مميزات تحفز الناس انها تنضم بارادتها للجيش انما انك كل سنه تلم معظم شباب مصر علشان يشتغلوا فى مصانع الجيش و نوادى الجيش و مشروعات الجيش دة مش تجنيد دى سُخره
معظم دول العالم مفهاش تجنيد اجبارى و قدرت تكون جيوش قويه بانها تحط مميزات تحفز الناس انها تنضم بارادتها للجيش انما انك كل سنه تلم معظم شباب مصر علشان يشتغلوا فى مصانع الجيش و نوادى الجيش و مشروعات الجيش دة مش تجنيد دى سُخره
يجب أن يكون التجنيد بهدف التدريب على المهارات القتالية بالإضافة للإستفادة من كل فرد في مجال عمله وليس توفير عمالة مؤقتة للخدمة في منشأت القوات المسلحة.
من اول ما دخلت الجيش و انا بتكلم مع الناس عن قد ايه النظام ف الجيش متخلف جداً و عقيم و تعسفى و بسأل نفسى من ساعتها عن جدوى الخدمه العسكريه اللى انا بأديها دى ! و هل انا فعلاً بضيف اى حاجة للبلد فى الفتره دى ! او البلد بتضيف ليا اى حاجة ! و الاجابه بتبقى اسرع من الصاروخ ان الخدمه العسكريه اللى انا بأديها دى ملهاش اى جدوى و انى مش بضيف حاجه للبلد ولا البلد بتيف ليا حاجه و يبقى السؤال الازلى امال ايه فايده التجنيد ده ! ايه خدمه البلد فى انى ابقى مهندس و اقضى سنه من عمرى بشتغل data entry !!! ايه خدمه البلد فى ان شاب يضيع سنتين او تلاته من عمره فى مزارع الجيش او مصانع المكرونه او مصانع السخانات و الغسالات ! او فى بنزينات وطنيه !! ايه خدمه البلد فى انى اضيع سنين من عمر الشباب فى انهم يبنوا فلل و قصور للقادة !! ايه خدمه البلد فى انى افضل متكدر طول السنه بقف خدمه على مبنى جوه اسوار وحده عسكريه اصلاً متأمنه !! و الكوميدي اصلاً ان الخدمه بتبقى بسلاح بايظ و من غير ذخيره ايه خدمه البلد فى دة كله !! الاجابه هى ولا حاجه انا ضد خدمه البلد لو هى بالشكل ده ... انا ضد التجنيد الاجبارى فى حالات السلم .
انا شايف ان التجنيد يبقى اجبارى على كل الذكور لمدة لا تزيد عن 90 يوم ... معسكر علشان الكل يتعلم استخدام السلاح و الحياة الصعبة و علشان نخرج رجالة للبلد بردو :)
Ahmed Anwar
حقيقي كلامك مهم جدا و موضوعي ، اتمنى ان يسلط عليه الضوء بس المادة دي كانت موجودة في دستور 71 و كان رقمها على ما اتذكر 56 و اعتقد انها لن تمس