الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس ، والتجنيد إجبارى ، وفقا للقانون.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
التجنيد الاجباري في حالات الحرب و التعبئة العامة و بأجر كاف. أما في حالات السلم فالتجنيد اختياري و ربما يتم تقديم بدائل للتجنيد للمتخصيين مثل المساهمة في مشاريع محو الأمية.
عمر خالد
بالنسة للعدو ألى ع حدودك ألى أنت فى هدنة معاه دلوقتى ؟!