الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس ، والتجنيد إجبارى ، وفقا للقانون.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
يجب أن يكون الهدف من التجنيد الإجباري هو التدريب القتالي فقط. أما استغلال الموارد البشرية لتحقيق أهداف خدمية و تنموية في صفوف القوات المسلحة فيجب أن يكون بضوابط. منها مثلا ألا يكون ما سيحققه الفرد خارج القوات المسلحة من خدمة لنفسه ووطنه تتجاوز ما سيقوم به داخل القوات المسلحة. (بعض الخريجين يمكن أن يحقق من خلال مجال عمله دخلا قوميا لمصر من الخارج يقدر بعدة الاف دولار سنويا، كالعاملين في مجال السياحة أو البرمجة و يتم استغلاله في الجيش ليكتب ملفات علي برنامج الوورد مدة عام كامل أو عامين مما يضيع الاف بل ملايين الدولارات علي مصر!)
كل ده دفاع عن الوطن ؟؟ كل ده حصلي و مسمينه دفاع عن الوطن .. حسبي الله و نعم الوكيل
كل ده حصلي انا شخصيا ! و مش تخيلات ولا كلام سمعته من ناس و شفت غيره زي ان عسكري كل خدمته انه ينضف شاليهات و يجيب شمسيات للضباط الي بيصيفوا !!!! حسبي الله و نعم الوكيل , حسبي الله و نعم الوكيل , حسبي الله و نعم الوكيل
ضد التجنيد الإجباري بشكله الحالي ... و شايف انه لازم يكون تدريبات بدنية و تدريبات علي استخدام السلاح ... لا اكثر و لا اقل
التجنيد الاجباري في حالات الحرب و التعبئة العامة و بأجر كاف. أما في حالات السلم فالتجنيد اختياري و ربما يتم تقديم بدائل للتجنيد للمتخصيين مثل المساهمة في مشاريع محو الأمية.
التجنيد الاجباري في حالات الحرب و التعبئة العامة و بأجر كاف. أما في حالات السلم فالتجنيد اختياري و ربما يتم تقديم بدائل للتجنيد للمتخصيين مثل المساهمة في مشاريع محو الأمية.
ضد ان التجنيد يبقى اجبارى لكن معنديش مشكلة لو اعترفوا بحق الاعتراض الضميرى للرافضين الخدمة العسكرية وبعدين ما اغلب الدول الاوربية والعربية لغوا التجنيد الاجبارى ولا لسة الفساد فى الموسسة العسكرية مش هيخلص وعاوزين يسرقوا كمان وكمان
ضد التجنيد الاجبارى لاسباب بسيطة تقدروا تعرفوها من هنا http://www.youtube.com/watch?v=oZVHtJI3KzU
ولماذا يكون التجنيد اجباري ونأخذ الالاف سنوات وبعدها يتركون القوات المسلحة ويفقدون ما تعلموه !! .. لماذا لا يكون هناك زيادة في اعداد القوات المسلحة بالتوازي مع زيادة اعداد الشعب المصري
هذه المادة بنصها موجودة في المادة (58) في دستور 71 .. والمؤكد أن هذه المادة ممتازة ولو كان هناك تعليق فهي مدة التجنيد بين المواطنين حسب نوعية تعليمهم ؛ حتى تتسق مع المواد السابقة في عدم التمييز ؛ فلا يعقل أن يكون الأمي ثلاث سنوات والمتعلم الجامعي سنة واحدة .. لماذا؟
Ahmed Anwar
حقيقي كلامك مهم جدا و موضوعي ، اتمنى ان يسلط عليه الضوء بس المادة دي كانت موجودة في دستور 71 و كان رقمها على ما اتذكر 56 و اعتقد انها لن تمس