تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (7) 414 تعليق

الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس ، والتجنيد إجبارى ، وفقا للقانون.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Saleh Saleh

13 أكتوبر 2012, الساعه 23:12

هذه المادة بنصها موجودة في المادة (58) في دستور 71 .. والمؤكد أن هذه المادة ممتازة ولو كان هناك تعليق فهي مدة التجنيد بين المواطنين حسب نوعية تعليمهم ؛ حتى تتسق مع المواد السابقة في عدم التمييز ؛ فلا يعقل أن يكون الأمي ثلاث سنوات والمتعلم الجامعي سنة واحدة .. لماذا؟