هذه المادة بنصها موجودة في المادة (58) في دستور 71 .. والمؤكد أن هذه المادة ممتازة ولو كان هناك تعليق فهي مدة التجنيد بين المواطنين حسب نوعية تعليمهم ؛ حتى تتسق مع المواد السابقة في عدم التمييز ؛ فلا يعقل أن يكون الأمي ثلاث سنوات والمتعلم الجامعي سنة واحدة .. لماذا؟
Saleh Saleh
هذه المادة بنصها موجودة في المادة (58) في دستور 71 .. والمؤكد أن هذه المادة ممتازة ولو كان هناك تعليق فهي مدة التجنيد بين المواطنين حسب نوعية تعليمهم ؛ حتى تتسق مع المواد السابقة في عدم التمييز ؛ فلا يعقل أن يكون الأمي ثلاث سنوات والمتعلم الجامعي سنة واحدة .. لماذا؟