للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (7) 414 تعليق
الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس ، والتجنيد إجبارى ، وفقا للقانون.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Cosmo Pulsar
التجنيد الاجباري في حالات الحرب و التعبئة العامة و بأجر كاف. أما في حالات السلم فالتجنيد اختياري و ربما يتم تقديم بدائل للتجنيد للمتخصيين مثل المساهمة في مشاريع محو الأمية.
أضف ردك الآن !
Cosmo Pulsar
التجنيد الاجباري في حالات الحرب و التعبئة العامة و بأجر كاف. أما في حالات السلم فالتجنيد اختياري و ربما يتم تقديم بدائل للتجنيد للمتخصيين مثل المساهمة في مشاريع محو الأمية.