تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (7) 414 تعليق

الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس ، والتجنيد إجبارى ، وفقا للقانون.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Mohammed Mamdouh

21 أغسطس 2012, الساعه 8:3

أنا أعترض على إجبار المصريين على التجنيد، فما الداعي لإجبار أحد على شيء كهذا طالما أن معظم دول العالم أوجدت حلولاً لتكون جيوشها قوية بدون تجنيد إجباري

كذلك القانون لن يستطيع أبداً أن يغطي جميع الحالات التي يجب اعفاؤها أو استثناؤها لاختلاف ظروف الناس، فيقع بذلك الظلم الشديد على البشر.

أنا أرى أن هذه المادة ظالمة و مجحفة إجحافاً شديداً و ضد حرية البشر، خصوصاً أن التجنيد الاجباري يمنع حرية الانتقال و حرية الكسب و العديد من الضروريات التي ربما لا يدري عنها المشرع شيئاً لاختلاف طريقة حياة الناس من عائلة إلى أخرى و من إقليم إلى إقليم.

الرجاء مراجعة هذه المادة و إلغاء الجزء الخاص بـ "التجنيد الإجباري" و لكن جزيل الشكر.