أنا أعترض على إجبار المصريين على التجنيد، فما الداعي لإجبار أحد على شيء كهذا طالما أن معظم دول العالم أوجدت حلولاً لتكون جيوشها قوية بدون تجنيد إجباري
كذلك القانون لن يستطيع أبداً أن يغطي جميع الحالات التي يجب اعفاؤها أو استثناؤها لاختلاف ظروف الناس، فيقع بذلك الظلم الشديد على البشر.
أنا أرى أن هذه المادة ظالمة و مجحفة إجحافاً شديداً و ضد حرية البشر، خصوصاً أن التجنيد الاجباري يمنع حرية الانتقال و حرية الكسب و العديد من الضروريات التي ربما لا يدري عنها المشرع شيئاً لاختلاف طريقة حياة الناس من عائلة إلى أخرى و من إقليم إلى إقليم.
الرجاء مراجعة هذه المادة و إلغاء الجزء الخاص بـ "التجنيد الإجباري" و لكن جزيل الشكر.
Mohammed Mamdouh
أنا أعترض على إجبار المصريين على التجنيد، فما الداعي لإجبار أحد على شيء كهذا طالما أن معظم دول العالم أوجدت حلولاً لتكون جيوشها قوية بدون تجنيد إجباري
كذلك القانون لن يستطيع أبداً أن يغطي جميع الحالات التي يجب اعفاؤها أو استثناؤها لاختلاف ظروف الناس، فيقع بذلك الظلم الشديد على البشر.
أنا أرى أن هذه المادة ظالمة و مجحفة إجحافاً شديداً و ضد حرية البشر، خصوصاً أن التجنيد الاجباري يمنع حرية الانتقال و حرية الكسب و العديد من الضروريات التي ربما لا يدري عنها المشرع شيئاً لاختلاف طريقة حياة الناس من عائلة إلى أخرى و من إقليم إلى إقليم.
الرجاء مراجعة هذه المادة و إلغاء الجزء الخاص بـ "التجنيد الإجباري" و لكن جزيل الشكر.