للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (7) 414 تعليق
الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس ، والتجنيد إجبارى ، وفقا للقانون.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Islam Al-Aarag
يجب أن يكون التجنيد بهدف التدريب على المهارات القتالية بالإضافة للإستفادة من كل فرد في مجال عمله وليس توفير عمالة مؤقتة للخدمة في منشأت القوات المسلحة.
أضف ردك الآن !
Islam Al-Aarag
يجب أن يكون التجنيد بهدف التدريب على المهارات القتالية بالإضافة للإستفادة من كل فرد في مجال عمله وليس توفير عمالة مؤقتة للخدمة في منشأت القوات المسلحة.