تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (7) 414 تعليق

الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس ، والتجنيد إجبارى ، وفقا للقانون.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Sherif Khairy

20 أغسطس 2012, الساعه 18:29

أعترض ع التجنيد الإجباري إلا في حالة عدم وجود العدد الكافي المتخرج من الكليات الحربية (وده في حد ذاته لازم الكليات الحربية تعمل حسابها تطلع العدد المطلوب، وبالنسبة للجنود تشجّع الناس عليه لاستيفاء العدد المطلوب، تحفيز بدون إجبار.. لكن في حالات الاحتياج المؤقت في حروب مثلا أو كدة ممكن يسمح به)..