أعترض ع التجنيد الإجباري إلا في حالة عدم وجود العدد الكافي المتخرج من الكليات الحربية (وده في حد ذاته لازم الكليات الحربية تعمل حسابها تطلع العدد المطلوب، وبالنسبة للجنود تشجّع الناس عليه لاستيفاء العدد المطلوب، تحفيز بدون إجبار.. لكن في حالات الاحتياج المؤقت في حروب مثلا أو كدة ممكن يسمح به)..
Sherif Khairy
أعترض ع التجنيد الإجباري إلا في حالة عدم وجود العدد الكافي المتخرج من الكليات الحربية (وده في حد ذاته لازم الكليات الحربية تعمل حسابها تطلع العدد المطلوب، وبالنسبة للجنود تشجّع الناس عليه لاستيفاء العدد المطلوب، تحفيز بدون إجبار.. لكن في حالات الاحتياج المؤقت في حروب مثلا أو كدة ممكن يسمح به)..