تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (32) 311 تعليق

الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصرى. ولا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون .

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


أفضل التعليقات

Mohamed Abdou

24 سبتمبر 2012, الساعه 22:24

السادة الافاضل القائمين علي تعديل هذه الصفحة . في البداية اود ان اوضح لسيادتكم ان مصالح ابناء الوطن تتعارض احيانا . فهناك من يريد ان يترك الباب للتنازل عن الجنسية و هناك من يرغب في اكتساب جنسية اخري دون فقد الجنسية المصرية و هناك للاسف من يستطيع بما خوله له قانون الجنسية المصري رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ ان يجير علي حقوق الغير . فالقانون يمنح الحق للرئيس و وزير الداخلية و مجلس الوزاراء منح و سلب الجنسية المصرية. اعلم تمام العلم ان للبرلمان حين عودتة دور مهم في اعادة تشريع العديد من القوانيين المهلهلة . و لكن ارجو منكم اضافة بند يحظر اسقاط الجنسية الا بحكم قضائي . وهذا يجنب العديد من المشكلات منها عدم اعطاء وزير الداخلية الحق في منح و سحب الجنسية عن من يشاء . كذلك ان يحظر التنازل عن الجنسية المصرية فلا يصح لشخص ان يتكسب و يستثمر في مصر و حين يتم التحقيق معة في قضايا فساد يسافر و يشتري جنسية دولة اخري و يتنازل عن الجنسية المصرية ولا يحق لمصر محاكمتة و استرداد حقها . اخيرا ان يتم اعادة صياغة قانون الجنسية بعد الانتهاء من الدستور لبيان الاوجة التي يحق للمحكمة اسقاط الجنسية عن مصري علي سبيل المثال الخيانة اوإذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى في حالة حرب مع مصر.....الخ .

Emad Eldin Abd ElKarim

24 سبتمبر 2012, الساعه 18:12

ياريت حد يشرح لى معنى (ولا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون)

حازم هنو المحامى

24 سبتمبر 2012, الساعه 23:5

الجنسية المصرية ينظمها القانون، ولا يجوز إسقاطها عن مصرى أوالإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون وبحكم قضائى. ( ولا يصح حظر اسقاطها ) .

Ahmed Fawzy

24 سبتمبر 2012, الساعه 17:43

كان لازم يتم ذكر أسلوب إكتساب الجنسية و فقدها ماينفعش تبقى للقانون بس :(

Rehab Elgamgamony

27 سبتمبر 2012, الساعه 19:22

يحظر إسقاطها الا فى حالات معينه كالخيانه العظمى و إزدراء الاديان و غيرها

محمود محمد عبد الله

13 أكتوبر 2012, الساعه 8:48

يجب تنحديد حالات اسقاط الجنسية مثل (الخيانة العظمى او اثارة فتنة طائفية )وعدم تركها للقانون

اشرف سرحان

3 أكتوبر 2012, الساعه 7:9

ويضاف وتعمل الدولة على حماية حاملها في كل زمان ومكان في العالم

مصري مخلص

24 سبتمبر 2012, الساعه 18:21

الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصرى إلا على النحو الذي يبينه القانون. ولا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون . و بذلك يجوز اسقاطها عمن أهانوا الدولة أو دينها الرسمي ممن هم متجنسون بجنسيات اخرى

Ahmed Al Rakhawy

24 سبتمبر 2012, الساعه 21:38

الجنسية المصرية حق يكفل للمصريين الكرامة وحماية الدولة فوق أي أرض و تحت أي سماء، يحظر اسقاطها عن مصري الا في حالات الخيانه العظمى ، وينظم هذا الحق القانون العام للدولة.

Haitham Tamimi

25 سبتمبر 2012, الساعه 6:50

الجنسية المصرية حق لكل مولود من أب مصري أو أم مصرية و لا يجوز إسقاطها نهائيا

Ahmed Kassem

25 سبتمبر 2012, الساعه 15:23

ياريت تكون (( ويجوز اسقاطها عن مصري )) في حالات ازدراء الاديان السماوية ، وفي حالات العمالة لدولة أخري ، وفي حالات الخيانة العظمي سواء من اي مسئول او مواطن عادي ،، (( ويكون اسقاطها عن طريق حكم القضاء وليس وزارة الداخلية )) ،،، ثانيا ،، (( لا يجوز تغيرها ابدا اذا رغب حاملها في ذلك ،، وانما يتم اسقاطها بحكم قضائي )) الجنسية المصرية ليست ملابس يغيرها المواطن وقتما شاء ،،، ثالثا : (( يكون واجب علي المصري ان يقوم باعلام الدولة قبل الحصول علي جنسية اخري ،،، وفي حالة عدم اخطار الدولة بذلك يتم اسقاط الجنسية المصرية عنه ))

Ahmed Ibrahim

25 سبتمبر 2012, الساعه 17:18

و يحظر اسقاطها عن اى مواطن الا بحكم قضائى نهائى

Tamer Elsheply

27 سبتمبر 2012, الساعه 6:45

ارى المادة مقبولة مع ضرورة التاكيد على عدم ازدواج الجنسية فيكون نص المادة ( الجنسية المصرية حق ينظمه القانون ويحظر إسقاطها عن مصرى مع عدم جواز ازدواج الجنسية ولا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها الا فى حدود القانون))