للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (32) 311 تعليق
الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصرى. ولا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون .
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
Emad Eldin Abd ElKarim
ياريت حد يشرح لى معنى (ولا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون)
امى فلسطين
عنى محدش ينفع يسقطها عن اى حد الا بالقانون وفى حالات محدده يحددها القانون
Mohamed Salah
أعتقد بأنه يتحدث عن أزدواج الجنسية ولكن التعبير يحتاج الى ضبط فى الالفاظ
Amr Afifi
يعنى لا يسمح لك بننغير الجنسية المصرية المكتسبة بأى جنسية أخرى إلا فى حدود القانون المصرى
أضف ردك الآن !
امى فلسطين
عنى محدش ينفع يسقطها عن اى حد الا بالقانون وفى حالات محدده يحددها القانون