تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (32) 311 تعليق

الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصرى. ولا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون .

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


Mohamed Abdou

24 سبتمبر 2012, الساعه 22:24

السادة الافاضل القائمين علي تعديل هذه الصفحة . في البداية اود ان اوضح لسيادتكم ان مصالح ابناء الوطن تتعارض احيانا . فهناك من يريد ان يترك الباب للتنازل عن الجنسية و هناك من يرغب في اكتساب جنسية اخري دون فقد الجنسية المصرية و هناك للاسف من يستطيع بما خوله له قانون الجنسية المصري رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ ان يجير علي حقوق الغير . فالقانون يمنح الحق للرئيس و وزير الداخلية و مجلس الوزاراء منح و سلب الجنسية المصرية. اعلم تمام العلم ان للبرلمان حين عودتة دور مهم في اعادة تشريع العديد من القوانيين المهلهلة . و لكن ارجو منكم اضافة بند يحظر اسقاط الجنسية الا بحكم قضائي . وهذا يجنب العديد من المشكلات منها عدم اعطاء وزير الداخلية الحق في منح و سحب الجنسية عن من يشاء . كذلك ان يحظر التنازل عن الجنسية المصرية فلا يصح لشخص ان يتكسب و يستثمر في مصر و حين يتم التحقيق معة في قضايا فساد يسافر و يشتري جنسية دولة اخري و يتنازل عن الجنسية المصرية ولا يحق لمصر محاكمتة و استرداد حقها . اخيرا ان يتم اعادة صياغة قانون الجنسية بعد الانتهاء من الدستور لبيان الاوجة التي يحق للمحكمة اسقاط الجنسية عن مصري علي سبيل المثال الخيانة اوإذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى في حالة حرب مع مصر.....الخ .