تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (32) 311 تعليق

الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصرى. ولا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون .

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


حازم هنو المحامى

24 سبتمبر 2012, الساعه 23:5

الجنسية المصرية ينظمها القانون، ولا يجوز إسقاطها عن مصرى أوالإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون وبحكم قضائى. ( ولا يصح حظر اسقاطها ) .