الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصرى. ولا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون .
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
الجنسية المصرية ينظمها القانون، ولا يجوز إسقاطها عن مصرى أوالإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون وبحكم قضائى. ( ولا يصح حظر اسقاطها ) .
Ahmed Mostafa
لماذا لا يصح حظر إسقاطها؟