نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (59) 13 تعليق

حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص له الدولة نسبة معتبرة من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


أفضل التعليقات

صادق القماح

16 نوفمبر 2012, الساعه 11:32

يجب تحديد نسبة الناتج القومي وتكون بحد أدنى لا يجوز تخطيه بأي حال من الأحوال

Hoka El Morsy

15 نوفمبر 2012, الساعه 9:22

المعايير العالمية مختلفه و يجب تحديد نسبه لايمكن ان تقل عنها الميزانية بأى حال من الاحوال

Mr Ahmed

16 نوفمبر 2012, الساعه 2:49

المادة جيدة بالاضافة لتبنى الدولة الابحاث الذى تتأكد من صحتها __ودة طبعا بدل من ما كان يحدث العلماء بيهجروووووووووووو زدة علشان الدولة متنشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة كل ابحاثو فى ظل ان الدول الاخر تبحث عن هؤلاء العلماء وشكرا

Khairy Abu Shara

16 نوفمبر 2012, الساعه 12:40

علي ان يكون من شروط البحث رؤية تطبيقاته في المجتمع و انعكاسها علي زيادة موارد الدولة

Alaa elDieN

16 نوفمبر 2012, الساعه 16:40

تحديد طبعا نسبة الناتج القومي و توضيحها و ممكن نضيف : تضمن استقلال الجامعات و مراكز البحث العلمي و تطويرها و العمل علي زيادة عددها و نشرها في كافة انحاء الجمهورية

Emad Eldin

19 نوفمبر 2012, الساعه 8:3

أوافق على الماده

Ali Diab

21 نوفمبر 2012, الساعه 17:22

إلغاء كلمة معتبرة ويفضل تحديد حد أدنى حيث أن البحث العلمي هو أساس كل تقدم

Walid Bakr

23 نوفمبر 2012, الساعه 18:47

حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص له الدولة نسبة معتبرة من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية والمتماشية مع تعاليم الدين الاسلامى وقيم المجتمع المصرى وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها.

Essam Nofal

24 نوفمبر 2012, الساعه 16:17

ما معنى كلمة معتبرة

Diaa Diab

منذ 32 دقيقة

وكفالة التدريب ومراقبة معايير الكفاءة. واعطاء الاولوية لمواضيع المجتمع المزمنة والملحة.

Diaa Diab

منذ 30 دقيقة

واعطاء الاولوية لمواضيع المجتمع المزمنة والملحة. وكفالة التدريب ومراقبة الجودة والكفاءة

redaelbtawy

15 نوفمبر 2012, الساعه 18:16

هذه المادة مخالفة للمادة2 الاسلام دين الدولة فالبحث العلمى يكون محرما عندما يبحث فى التجسس على الحرمات المصونة فى الدستور وعندما يبحث فى أمور تناقض الوحى مثل الصعود إلى القمر والكواكب ومن ثم وجب تعديل المادة إلى تكفل الدولة للمواطنين اختيار وتأليف البحوث العلمية فى حدود أحكام الشريعة وأما حكاية المعايير العالمية فمخالفة لنفس المادة فنحن لا نتبع العالم وإنما نتبع أحكام الله فعندما يكون الناس جوعى كل نقود الدولة تتحول لاشباع الجوعى ويلغى كل شىء أخر