حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص له الدولة نسبة معتبرة من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
علي ان يكون من شروط البحث رؤية تطبيقاته في المجتمع و انعكاسها علي زيادة موارد الدولة
تحديد طبعا نسبة الناتج القومي و توضيحها و ممكن نضيف : تضمن استقلال الجامعات و مراكز البحث العلمي و تطويرها و العمل علي زيادة عددها و نشرها في كافة انحاء الجمهورية
إلغاء كلمة معتبرة ويفضل تحديد حد أدنى حيث أن البحث العلمي هو أساس كل تقدم
حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص له الدولة نسبة معتبرة من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية والمتماشية مع تعاليم الدين الاسلامى وقيم المجتمع المصرى وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها.
وكفالة التدريب ومراقبة معايير الكفاءة. واعطاء الاولوية لمواضيع المجتمع المزمنة والملحة.
واعطاء الاولوية لمواضيع المجتمع المزمنة والملحة. وكفالة التدريب ومراقبة الجودة والكفاءة
هذه المادة مخالفة للمادة2 الاسلام دين الدولة فالبحث العلمى يكون محرما عندما يبحث فى التجسس على الحرمات المصونة فى الدستور وعندما يبحث فى أمور تناقض الوحى مثل الصعود إلى القمر والكواكب ومن ثم وجب تعديل المادة إلى تكفل الدولة للمواطنين اختيار وتأليف البحوث العلمية فى حدود أحكام الشريعة وأما حكاية المعايير العالمية فمخالفة لنفس المادة فنحن لا نتبع العالم وإنما نتبع أحكام الله فعندما يكون الناس جوعى كل نقود الدولة تتحول لاشباع الجوعى ويلغى كل شىء أخر
صادق القماح
يجب تحديد نسبة الناتج القومي وتكون بحد أدنى لا يجوز تخطيه بأي حال من الأحوال
Hoka El Morsy
المعايير العالمية مختلفه و يجب تحديد نسبه لايمكن ان تقل عنها الميزانية بأى حال من الاحوال
Mr Ahmed
المادة جيدة بالاضافة لتبنى الدولة الابحاث الذى تتأكد من صحتها __ودة طبعا بدل من ما كان يحدث العلماء بيهجروووووووووووو زدة علشان الدولة متنشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة كل ابحاثو فى ظل ان الدول الاخر تبحث عن هؤلاء العلماء وشكرا