نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (59) 13 تعليق

حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص له الدولة نسبة معتبرة من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


صادق القماح

16 نوفمبر 2012, الساعه 11:32

يجب تحديد نسبة الناتج القومي وتكون بحد أدنى لا يجوز تخطيه بأي حال من الأحوال