حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص له الدولة نسبة معتبرة من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
واعطاء الاولوية لمواضيع المجتمع المزمنة والملحة. وكفالة التدريب ومراقبة الجودة والكفاءة
وكفالة التدريب ومراقبة معايير الكفاءة. واعطاء الاولوية لمواضيع المجتمع المزمنة والملحة.
حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص له الدولة نسبة معتبرة من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية والمتماشية مع تعاليم الدين الاسلامى وقيم المجتمع المصرى وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها.
إلغاء كلمة معتبرة ويفضل تحديد حد أدنى حيث أن البحث العلمي هو أساس كل تقدم
تحديد طبعا نسبة الناتج القومي و توضيحها و ممكن نضيف : تضمن استقلال الجامعات و مراكز البحث العلمي و تطويرها و العمل علي زيادة عددها و نشرها في كافة انحاء الجمهورية
علي ان يكون من شروط البحث رؤية تطبيقاته في المجتمع و انعكاسها علي زيادة موارد الدولة
يجب تحديد نسبة الناتج القومي وتكون بحد أدنى لا يجوز تخطيه بأي حال من الأحوال
المادة جيدة بالاضافة لتبنى الدولة الابحاث الذى تتأكد من صحتها __ودة طبعا بدل من ما كان يحدث العلماء بيهجروووووووووووو زدة علشان الدولة متنشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة كل ابحاثو فى ظل ان الدول الاخر تبحث عن هؤلاء العلماء وشكرا
صادق القماح
يجب تحديد نسبة الناتج القومي وتكون بحد أدنى لا يجوز تخطيه بأي حال من الأحوال
Hoka El Morsy
المعايير العالمية مختلفه و يجب تحديد نسبه لايمكن ان تقل عنها الميزانية بأى حال من الاحوال
Mr Ahmed
المادة جيدة بالاضافة لتبنى الدولة الابحاث الذى تتأكد من صحتها __ودة طبعا بدل من ما كان يحدث العلماء بيهجروووووووووووو زدة علشان الدولة متنشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة كل ابحاثو فى ظل ان الدول الاخر تبحث عن هؤلاء العلماء وشكرا