نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (59) 13 تعليق

حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص له الدولة نسبة معتبرة من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها.

آخر تحديث منذ 50 دقيقة


Walid Bakr

23 نوفمبر 2012, الساعه 18:47

حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص له الدولة نسبة معتبرة من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية والمتماشية مع تعاليم الدين الاسلامى وقيم المجتمع المصرى وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها.