نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (59) 13 تعليق

حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص له الدولة نسبة معتبرة من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


Khairy Abu Shara

16 نوفمبر 2012, الساعه 12:40

علي ان يكون من شروط البحث رؤية تطبيقاته في المجتمع و انعكاسها علي زيادة موارد الدولة