نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (59) 13 تعليق

حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص له الدولة نسبة معتبرة من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


redaelbtawy

15 نوفمبر 2012, الساعه 18:16

هذه المادة مخالفة للمادة2 الاسلام دين الدولة فالبحث العلمى يكون محرما عندما يبحث فى التجسس على الحرمات المصونة فى الدستور وعندما يبحث فى أمور تناقض الوحى مثل الصعود إلى القمر والكواكب ومن ثم وجب تعديل المادة إلى تكفل الدولة للمواطنين اختيار وتأليف البحوث العلمية فى حدود أحكام الشريعة وأما حكاية المعايير العالمية فمخالفة لنفس المادة فنحن لا نتبع العالم وإنما نتبع أحكام الله فعندما يكون الناس جوعى كل نقود الدولة تتحول لاشباع الجوعى ويلغى كل شىء أخر