هذه المادة مخالفة للمادة2 الاسلام دين الدولة فالبحث العلمى يكون محرما عندما يبحث فى التجسس على الحرمات المصونة فى الدستور وعندما يبحث فى أمور تناقض الوحى مثل الصعود إلى القمر والكواكب
ومن ثم وجب تعديل المادة إلى تكفل الدولة للمواطنين اختيار وتأليف البحوث العلمية فى حدود أحكام الشريعة
وأما حكاية المعايير العالمية فمخالفة لنفس المادة فنحن لا نتبع العالم وإنما نتبع أحكام الله فعندما يكون الناس جوعى كل نقود الدولة تتحول لاشباع الجوعى ويلغى كل شىء أخر
redaelbtawy
هذه المادة مخالفة للمادة2 الاسلام دين الدولة فالبحث العلمى يكون محرما عندما يبحث فى التجسس على الحرمات المصونة فى الدستور وعندما يبحث فى أمور تناقض الوحى مثل الصعود إلى القمر والكواكب ومن ثم وجب تعديل المادة إلى تكفل الدولة للمواطنين اختيار وتأليف البحوث العلمية فى حدود أحكام الشريعة وأما حكاية المعايير العالمية فمخالفة لنفس المادة فنحن لا نتبع العالم وإنما نتبع أحكام الله فعندما يكون الناس جوعى كل نقود الدولة تتحول لاشباع الجوعى ويلغى كل شىء أخر