نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (59) 13 تعليق

حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص له الدولة نسبة معتبرة من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


Alaa elDieN

16 نوفمبر 2012, الساعه 16:40

تحديد طبعا نسبة الناتج القومي و توضيحها و ممكن نضيف : تضمن استقلال الجامعات و مراكز البحث العلمي و تطويرها و العمل علي زيادة عددها و نشرها في كافة انحاء الجمهورية