حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص الدولة له نسبة كافية من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها.
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47
حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص الدولة له نسبة كافية من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية وتعمل على تشجيع القطاع الخاص فى المساهمة والتعاون فى البحوث العلمية المختلفة وفق رؤية وخطة مشتركة تضعها الدولة ، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها .
{ إن الحكم إلا لله } الشريعة الإسلامية هى المصدر الوحيد الأوحد والرئيسى للتشريع ( حتى لا تحاسبوا أمام الله الواحد الديان )
لازم نحدد حد أدنى للنسبة منسهاش مفتوحة وإلا البحث العلمى هيبقى لعبة فى أيد أى حكومة
توجد اشكالات كثيرة في هذا النص.. ما معنى حرية البحث العلمي.. أنا استاذ مساعد في أحد مراكز البحوث.. قد يتقدم أحد الباحثين بموضوع تافهة ويريد تمويلا ضخما فإذا رفض مجلس القسم الإنفاق على البحث فهل يشرع في وجوههم هذه المادة الدستورية؟! وما معنى استقلال الجامعات ومراكز البحوث؟ هل معنى ذلك التوجه نحو خصخصتها لتتنصل الدولة من الإنفاق عليها؟ أم المقصود كلمة بلاغية مثل استقلال القضاء؟ لا يجوز مطلقا أن يستقل البحث العلمي عن الجهة التي تموله.. بل على العكس يجب أن تكلف الدولة مراكز البحوث بإجراء بحوث محددة تحتاج نتائجها بالفعل في خططها التنموية وإلا صار البحث العلمي هراء لا قيمة له، حيث تدفن البحوث بكل وقار في الأدراج المتربة.
تدعم الدولة البحث العلمي وتخصص له نسبة كافية من الناتج القومي وفقا للمعايير العالمية وتعمل على تطوير الجامعات ومراكز البحث العلمي وتقوم بتمويل البحوث التي تحل مشكلات فعلية وتعمل على توظيف البحث العلمي في النهوض بكافة المجالات الإجتماعية والإقتصادية والزراعية والصناعية.
ترجوا ان تكفل الدوله برعاية اصحاب المعاشات اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وضمان حد ادنى من الدخل يتم زيادته دوريا ليحقق حياه كريمه لهم ولاسرهم ومراجعة دخولهم بصفه دوريه ومساواتهم فى حوافز المناسبات التى تصرفها الدوله والزيادات السنوية هذا الشق الاول.. والشق الثانى : ..مدخرات اصحاب المعاشات مضمونه من الدوله ولايسمح بضمها الى اى مال عام او تضمينها موازنة الدوله مشاركة نقابة اصحاب المعاشات فى ادارة هذه الاموال واستثمارها وضمان توزيع عائدها على اصحابها .....
حرية البحث العلمى مكفولة بما لا يخالف القوانين، وتخصص الدولة له نسبة كافية من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها .
Emad Eldin Abd ElKarim
ماده جيده
Ehab Mesallum
1- التخصيص يكون بنسبة من الموازنة وليس من الناتج القومى 2- يضاف: وتلتزم بتعميق الارتباط بين البحث العلمى والأنشطة الاقتصادية بما يحقق التوجه إلى الاقتصادى المبنى على المعرفة
Ahmed Abdelkader
و تسمح بمشاركة القطاع الخاص في الرقي بالبحث العلمي