للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (59) 27 تعليق
حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص الدولة له نسبة كافية من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها.
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47
Moataz Yhya
الشريعة الإسلامية هى المصدر الوحيد الأوحد والرئيسى للتشريع
أضف ردك الآن !
Moataz Yhya
الشريعة الإسلامية هى المصدر الوحيد الأوحد والرئيسى للتشريع