نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (59) 27 تعليق

حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص الدولة له نسبة كافية من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها.

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47


Moataz Yhya

17 أكتوبر 2012, الساعه 21:20

الشريعة الإسلامية هى المصدر الوحيد الأوحد والرئيسى للتشريع