حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص الدولة له نسبة كافية من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها.
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47
البحث العلمى هو مفتاح كل الالغاز والعقد فى مصر ....هل هذه المادة كافية لكفالة البحث العلمى ...؟؟!! كنت اتمنى ان يعطى البحث العلمى دعما هائلا وانشاء مؤسسات خاصة بها يحددها القانون ......هذه المادة فيها قصور
يضاف وتضمن الدولة الاستقلالية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والباحثين بمراكز البحث العلمي
ما هي النسبة الكافية؟ من الأفضل تحديد هذه النسبة التي لا تقل عنها و تكون قابلة للزيادة و غير قابلة للنقصان
البحث العلمى يجب ان يكون لخدمة خطط التنمية والمجتمع وتحقيق النهضة وزيادة الانتاج وزيادة موارد الدولة وذلك بأخضاع نظام البحث العلمى للخطط العامة للدولة ولخدمتها ولا يجب ان يكون انفاق غير منتج .
اقترح ان يكون النص هكذا
حرية البحث العلمى مكفوله وتلتزم الدولة بتخصيص نسبه كافية من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية كما تلتزم باستقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها
ليس فقد مجرد ضمان وانما هو التزام على الدوله
وايضا يتم اعادة التظر فى لاوائح وقوانين الجامعات للدراسات العليا والعدول عن التخبط الحالى فى قوانينها ولاوائحها الداخلية وحماية حق الدراس فى استكمال دراسته العليا وتحديد لاوائحها وتعميمها على جميع المراكز والجامعات التى تقدم هذه الخدمات التعليمية وشروط الالتحاق بها فى السنوات الاولى للتعليم الجامعى حتى يكون الطالب والدراس على علم مسبق بما يستهدفه فى مستقبله التعليميى
1- التخصيص يكون بنسبة من الموازنة وليس من الناتج القومى 2- يضاف: وتلتزم بتعميق الارتباط بين البحث العلمى والأنشطة الاقتصادية بما يحقق التوجه إلى الاقتصادى المبنى على المعرفة
Emad Eldin Abd ElKarim
ماده جيده
Ehab Mesallum
1- التخصيص يكون بنسبة من الموازنة وليس من الناتج القومى 2- يضاف: وتلتزم بتعميق الارتباط بين البحث العلمى والأنشطة الاقتصادية بما يحقق التوجه إلى الاقتصادى المبنى على المعرفة
Ahmed Abdelkader
و تسمح بمشاركة القطاع الخاص في الرقي بالبحث العلمي