نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (59) 27 تعليق

حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص الدولة له نسبة كافية من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها.

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47


Ehab Mesallum

21 أكتوبر 2012, الساعه 9:58

1- التخصيص يكون بنسبة من الموازنة وليس من الناتج القومى 2- يضاف: وتلتزم بتعميق الارتباط بين البحث العلمى والأنشطة الاقتصادية بما يحقق التوجه إلى الاقتصادى المبنى على المعرفة