للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (59) 27 تعليق
حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص الدولة له نسبة كافية من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها.
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47
Ehab Mesallum
1- التخصيص يكون بنسبة من الموازنة وليس من الناتج القومى 2- يضاف: وتلتزم بتعميق الارتباط بين البحث العلمى والأنشطة الاقتصادية بما يحقق التوجه إلى الاقتصادى المبنى على المعرفة
أضف ردك الآن !
Ehab Mesallum
1- التخصيص يكون بنسبة من الموازنة وليس من الناتج القومى 2- يضاف: وتلتزم بتعميق الارتباط بين البحث العلمى والأنشطة الاقتصادية بما يحقق التوجه إلى الاقتصادى المبنى على المعرفة