حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص الدولة له نسبة كافية من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية وتعمل على تشجيع القطاع الخاص فى المساهمة والتعاون فى البحوث العلمية المختلفة وفق رؤية وخطة مشتركة تضعها الدولة ، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها .
Mohamed Sedik
حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص الدولة له نسبة كافية من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية وتعمل على تشجيع القطاع الخاص فى المساهمة والتعاون فى البحوث العلمية المختلفة وفق رؤية وخطة مشتركة تضعها الدولة ، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها .