نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (59) 27 تعليق

حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص الدولة له نسبة كافية من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها.

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47


Mohamed Sedik

16 أكتوبر 2012, الساعه 13:45

حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص الدولة له نسبة كافية من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية وتعمل على تشجيع القطاع الخاص فى المساهمة والتعاون فى البحوث العلمية المختلفة وفق رؤية وخطة مشتركة تضعها الدولة ، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها .