نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (59) 27 تعليق

حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص الدولة له نسبة كافية من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها.

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47


Aymen Hammad

18 أكتوبر 2012, الساعه 21:16

توجد اشكالات كثيرة في هذا النص.. ما معنى حرية البحث العلمي.. أنا استاذ مساعد في أحد مراكز البحوث.. قد يتقدم أحد الباحثين بموضوع تافهة ويريد تمويلا ضخما فإذا رفض مجلس القسم الإنفاق على البحث فهل يشرع في وجوههم هذه المادة الدستورية؟! وما معنى استقلال الجامعات ومراكز البحوث؟ هل معنى ذلك التوجه نحو خصخصتها لتتنصل الدولة من الإنفاق عليها؟ أم المقصود كلمة بلاغية مثل استقلال القضاء؟ لا يجوز مطلقا أن يستقل البحث العلمي عن الجهة التي تموله.. بل على العكس يجب أن تكلف الدولة مراكز البحوث بإجراء بحوث محددة تحتاج نتائجها بالفعل في خططها التنموية وإلا صار البحث العلمي هراء لا قيمة له، حيث تدفن البحوث بكل وقار في الأدراج المتربة.