نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (59) 27 تعليق

حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص الدولة له نسبة كافية من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها.

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47


Aymen Hammad

18 أكتوبر 2012, الساعه 21:29

تدعم الدولة البحث العلمي وتخصص له نسبة كافية من الناتج القومي وفقا للمعايير العالمية وتعمل على تطوير الجامعات ومراكز البحث العلمي وتقوم بتمويل البحوث التي تحل مشكلات فعلية وتعمل على توظيف البحث العلمي في النهوض بكافة المجالات الإجتماعية والإقتصادية والزراعية والصناعية.