حرية الفكر والرأى مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة أو حقوق الغير.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
ايه المقصود بلا يمسّ حقوق الغير؟.. لو مقصود حقوقهم الفكرية فياريت تتحدد..
يا ريت توضيح مفصل لمقطع "بما لا يمس حرمة الاخرين" لانه مصطلح مطاط و يمكن ان يساء استخدامه..
هل يمكن التعبير بالكتابة والتصوير بازدراء الذات الالهية والاديان والانبياء؟ هل يمكن الترويج للالحاد؟ هل يمكن الترويج للاباحية والفسق؟
حرية الفكر والرأى مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير بما لا يمس ثوابت الدين والسنة النبوية والمعتقدات والمقدسات الاسلامية وغيرها وبما لايمس حرمة الحياة الخاصة أو حقوق الغير
حريه الفكر غير مطلقه .. محدوده بما لا يمس الديانات السماويه او السب والتجريح فى الأشخاص
حرية التعبير عن الفكر والرأي محكومة ليس فقط بحرمة الحياة الخاصة او حقوق الغير بل ايضابعدم المساس بالذات الالهية كسب اللة او شتم الرسول او الدعوة الي الالحاد اوالترويج للمذاهب الفوضوية والهدامة او الدعوة الي الفسق او الفاحشة او الشذوذ الجنسي او التحريض علي الارهاب او تمجيدة او بث اخبار او شائعات كاذبة تنطوي علي اهانة رئيس الدولة بغير حق او هيبة ومكانة القضاء او القوات المسلحة وغير ذلك
حرية التعبير لابد وان تكون بنقد موضوعى للمهام الموكله لصاحب المنصب العام بما لا يتجاوز حدود الأدب ومعايير الأخلاق وسلوكيات الحديث والمهنة ...
يجب ان تكون متماشية مع معتقداتنا مش يجى اى واحد وينشر اشياء تمس حيائنا ومعتقداتنا ونقول حرية فكر ويجب ان توضع ضوابط لهذا الشئ
بما لايمس العقيده يعني مثلآ لايأتي لنا أحدآ يعبر عن شيء أو ينشر أو بأي وسيله عن طريق البرامج التوك شو والأفلام والمسلسلات يمس عقيدتنا أو شعيره من شعائر الأســـــــلام ويقول أنا بعبر وحرية تعبير وهــــــــــــذا لايجـوز تمامــآ
Mohammed Farouk
لا بد من ازاله هذه الجملة والتي تسبقها وتستبدل بحرية الاخرين فقط