تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

مادة (45) 131 تعليق

حرية الفكر والرأى مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة أو حقوق الغير.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

Sherif Khairy

20 أغسطس 2012, الساعه 18:10

ايه المقصود بلا يمسّ حقوق الغير؟.. لو مقصود حقوقهم الفكرية فياريت تتحدد..

Nermeen Yousri

20 أغسطس 2012, الساعه 19:21

يا ريت توضيح مفصل لمقطع "بما لا يمس حرمة الاخرين" لانه مصطلح مطاط و يمكن ان يساء استخدامه..

Amr Fawz

18 أغسطس 2012, الساعه 23:6

هل يمكن التعبير بالكتابة والتصوير بازدراء الذات الالهية والاديان والانبياء؟ هل يمكن الترويج للالحاد؟ هل يمكن الترويج للاباحية والفسق؟

Yasser Ahmed

19 أغسطس 2012, الساعه 16:59

حرية الفكر والرأى مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير بما لا يمس ثوابت الدين والسنة النبوية والمعتقدات والمقدسات الاسلامية وغيرها وبما لايمس حرمة الحياة الخاصة أو حقوق الغير

احمد منطاوي

20 أغسطس 2012, الساعه 16:21

عقوبة رادعة للكذب والادعاء وكتابة اشياء لم تحدث او العيب بالذات الالهية

Reda Mohamed

20 أغسطس 2012, الساعه 23:27

حريه الفكر غير مطلقه .. محدوده بما لا يمس الديانات السماويه او السب والتجريح فى الأشخاص

Mohammed Nagy

21 أغسطس 2012, الساعه 6:33

أو يمس المعتقدات الدينية وثوابتها

Ahmed Mahmoud

22 أغسطس 2012, الساعه 18:27

حرية التعبير عن الفكر والرأي محكومة ليس فقط بحرمة الحياة الخاصة او حقوق الغير بل ايضابعدم المساس بالذات الالهية كسب اللة او شتم الرسول او الدعوة الي الالحاد اوالترويج للمذاهب الفوضوية والهدامة او الدعوة الي الفسق او الفاحشة او الشذوذ الجنسي او التحريض علي الارهاب او تمجيدة او بث اخبار او شائعات كاذبة تنطوي علي اهانة رئيس الدولة بغير حق او هيبة ومكانة القضاء او القوات المسلحة وغير ذلك

Mostafa Mostafa

24 أغسطس 2012, الساعه 22:35

يجب إضاقة: وبما لا يتعارض مع قيم المجتمع والأخلاقيات العامة.

Ahmed Zakaria

25 أغسطس 2012, الساعه 0:28

حرية التعبير لابد وان تكون بنقد موضوعى للمهام الموكله لصاحب المنصب العام بما لا يتجاوز حدود الأدب ومعايير الأخلاق وسلوكيات الحديث والمهنة ...

ياسر حطب

25 أغسطس 2012, الساعه 6:32

اقطرح ان تضاف عبارة (بما لا يخالف الشرع)

Eman Hamdy

25 أغسطس 2012, الساعه 15:38

يجب ان تكون متماشية مع معتقداتنا مش يجى اى واحد وينشر اشياء تمس حيائنا ومعتقداتنا ونقول حرية فكر ويجب ان توضع ضوابط لهذا الشئ

Hesham Hamdy

25 أغسطس 2012, الساعه 15:54

بما لايمس العقيده يعني مثلآ لايأتي لنا أحدآ يعبر عن شيء أو ينشر أو بأي وسيله عن طريق البرامج التوك شو والأفلام والمسلسلات يمس عقيدتنا أو شعيره من شعائر الأســـــــلام ويقول أنا بعبر وحرية تعبير وهــــــــــــذا لايجـوز تمامــآ