حرية الفكر والرأى مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة أو حقوق الغير.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
هل يمكن التعبير بالكتابة والتصوير بازدراء الذات الالهية والاديان والانبياء؟ هل يمكن الترويج للالحاد؟ هل يمكن الترويج للاباحية والفسق؟
Mohammed Farouk
ليس هذا ما يكتب في الدستور فشواذ الفكر لا يحدهم الا النظام العام يكتب في الدستور ما يعرف هوى المجتمع وليس شواذه