حرية الفكر والرأى مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة أو حقوق الغير.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
ايه المقصود بلا يمسّ حقوق الغير؟.. لو مقصود حقوقهم الفكرية فياريت تتحدد..
يا ريت توضيح مفصل لمقطع "بما لا يمس حرمة الاخرين" لانه مصطلح مطاط و يمكن ان يساء استخدامه..
هل يمكن التعبير بالكتابة والتصوير بازدراء الذات الالهية والاديان والانبياء؟ هل يمكن الترويج للالحاد؟ هل يمكن الترويج للاباحية والفسق؟
ياعن لو حد عارض مرسى والا خوان وغلط فيهم معدش يطلعلهم شمس ولا حد يعرف عنهم اى حاجه الا هايعارضوا الاخوان ومرسى ما انتم اصلا اخوان يبقى هاتعملوه حاجه كويسه او هاتعترفوا بحريه الراى ده مستحيل
ارجو البقاء على الماده التى تحوى عدم المساس بالذات الالهيه والانبياء والكتب السماويه والصحابه وال بيت رسول الله وان هذا ليس من الحريات وان لم يكن فسأكون اول من يقول لا لهذا الدستور
يجب اضافة واضحة حتى لا تكون حرية التعبير مطلقة بحيث يسمح للبذاءات واذدراء الدين والعري والافعال الفاضحة التي تخدش الحياء وكل هذا تحت اسم حرية التعبير
Mohammed Farouk
لا بد من ازاله هذه الجملة والتي تسبقها وتستبدل بحرية الاخرين فقط