تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

مادة (45) 131 تعليق

حرية الفكر والرأى مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة أو حقوق الغير.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

Sherif Khairy

20 أغسطس 2012, الساعه 18:10

ايه المقصود بلا يمسّ حقوق الغير؟.. لو مقصود حقوقهم الفكرية فياريت تتحدد..

Nermeen Yousri

20 أغسطس 2012, الساعه 19:21

يا ريت توضيح مفصل لمقطع "بما لا يمس حرمة الاخرين" لانه مصطلح مطاط و يمكن ان يساء استخدامه..

Amr Fawz

18 أغسطس 2012, الساعه 23:6

هل يمكن التعبير بالكتابة والتصوير بازدراء الذات الالهية والاديان والانبياء؟ هل يمكن الترويج للالحاد؟ هل يمكن الترويج للاباحية والفسق؟

محمود البحيرى

20 أكتوبر 2012, الساعه 12:40

بدون الاسائه للاديان السماويه

عمر الجبالي

27 سبتمبر 2012, الساعه 11:54

نرجو اضافة بما لايماس المقدسات والاخلاق العامه والشريعه الاسلاميه

منتهى القسوه

27 سبتمبر 2012, الساعه 9:21

ياعن لو حد عارض مرسى والا خوان وغلط فيهم معدش يطلعلهم شمس ولا حد يعرف عنهم اى حاجه الا هايعارضوا الاخوان ومرسى ما انتم اصلا اخوان يبقى هاتعملوه حاجه كويسه او هاتعترفوا بحريه الراى ده مستحيل

رضا القاضي

27 سبتمبر 2012, الساعه 8:59

وينظم القانون هذه الحقوق

Jaida Adel

26 سبتمبر 2012, الساعه 23:7

ارجو البقاء على الماده التى تحوى عدم المساس بالذات الالهيه والانبياء والكتب السماويه والصحابه وال بيت رسول الله وان هذا ليس من الحريات وان لم يكن فسأكون اول من يقول لا لهذا الدستور

دعاء رمضان

26 سبتمبر 2012, الساعه 22:54

لابد من مواد تمنع ازدراء الدين والانبياء والصحابه وثوابت الدين..

Islam Elhalwagy

23 سبتمبر 2012, الساعه 10:9

ويريت تضيفوا بما لايخالف الشريعه والعقيده الاسلاميه

احمد يحيى

21 سبتمبر 2012, الساعه 18:3

حقوق الغير = حقوق الاخوااااااااااااان

Nash Mostafa

9 سبتمبر 2012, الساعه 13:19

يجب اضافة واضحة حتى لا تكون حرية التعبير مطلقة بحيث يسمح للبذاءات واذدراء الدين والعري والافعال الفاضحة التي تخدش الحياء وكل هذا تحت اسم حرية التعبير