تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

مادة (45) 131 تعليق

حرية الفكر والرأى مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة أو حقوق الغير.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Ahmed Mahmoud

22 أغسطس 2012, الساعه 18:27

حرية التعبير عن الفكر والرأي محكومة ليس فقط بحرمة الحياة الخاصة او حقوق الغير بل ايضابعدم المساس بالذات الالهية كسب اللة او شتم الرسول او الدعوة الي الالحاد اوالترويج للمذاهب الفوضوية والهدامة او الدعوة الي الفسق او الفاحشة او الشذوذ الجنسي او التحريض علي الارهاب او تمجيدة او بث اخبار او شائعات كاذبة تنطوي علي اهانة رئيس الدولة بغير حق او هيبة ومكانة القضاء او القوات المسلحة وغير ذلك