حرية الفكر والرأى مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة أو حقوق الغير.
حرية التعبير عن الفكر والرأي محكومة ليس فقط بحرمة الحياة الخاصة او حقوق الغير بل ايضابعدم المساس بالذات الالهية كسب اللة او شتم الرسول او الدعوة الي الالحاد اوالترويج للمذاهب الفوضوية والهدامة او الدعوة الي الفسق او الفاحشة او الشذوذ الجنسي او التحريض علي الارهاب او تمجيدة او بث اخبار او شائعات كاذبة تنطوي علي اهانة رئيس الدولة بغير حق او هيبة ومكانة القضاء او القوات المسلحة وغير ذلك
Ahmed Mahmoud
حرية التعبير عن الفكر والرأي محكومة ليس فقط بحرمة الحياة الخاصة او حقوق الغير بل ايضابعدم المساس بالذات الالهية كسب اللة او شتم الرسول او الدعوة الي الالحاد اوالترويج للمذاهب الفوضوية والهدامة او الدعوة الي الفسق او الفاحشة او الشذوذ الجنسي او التحريض علي الارهاب او تمجيدة او بث اخبار او شائعات كاذبة تنطوي علي اهانة رئيس الدولة بغير حق او هيبة ومكانة القضاء او القوات المسلحة وغير ذلك