حرية الفكر والرأى مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة أو حقوق الغير.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
يا ريت توضيح مفصل لمقطع "بما لا يمس حرمة الاخرين" لانه مصطلح مطاط و يمكن ان يساء استخدامه..
Mohammed Farouk
ليس في الدستور شيء يعرف باسم حرمة الاخرين هل حرمة يعني سيدة؟ ام حرمة يعني حرية؟ ان الحرية ليس لها حدود الا حرية الاخرين