للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (45) 131 تعليق
حرية الفكر والرأى مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة أو حقوق الغير.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Ahmed Zakaria
حرية التعبير لابد وان تكون بنقد موضوعى للمهام الموكله لصاحب المنصب العام بما لا يتجاوز حدود الأدب ومعايير الأخلاق وسلوكيات الحديث والمهنة ...
أضف ردك الآن !
Ahmed Zakaria
حرية التعبير لابد وان تكون بنقد موضوعى للمهام الموكله لصاحب المنصب العام بما لا يتجاوز حدود الأدب ومعايير الأخلاق وسلوكيات الحديث والمهنة ...