تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (36) 14 تعليق

كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية ، ولا يجوز ترهيبه أو إكراهه أو إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائي. ويُعاقب المسؤل عن شئ من ذلك وفقا للقانون. وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أي مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يُعول عليه.

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 9:52


أفضل التعليقات

Salah Awad

12 سبتمبر 2012, الساعه 15:5

يجب تحديد أقل مساحة ممكنة للفرد الواحد بأماكن الحجز وكذالك احتوائة على دورات المياة و مستلزمات المعيشة المناسبة كما يجب ان توفر الدولة له المأكل و المشرب المناسب

Mohamed Farrag

منذ 28 دقيقة

يجب الا تنسب اي مادة ل جمله " وفقا للقانون " حيث ان هذه الجمله يمكن ان تغير ما ينص عليه الدستور الي 180 بالسلب وليس بالايجاب

Abd Salem

13 سبتمبر 2012, الساعه 15:13

سوف اعترض علي كل مادة اجد فيها كلمة ( وفقا للقانون ) فهذه الكلمة ساعدت فيما مضي علي تفريغ الحق من مضمونه ، خصوصا ما يتعلق بجريمة التعذيب في قانون العقوبات والتي تشترط أن يكون التعذيب بقصد الاكراه علي الاعتراف فقط وان دون ذلك يدخل في أطار اساءة استعمال السلطة

Usama Fathey

15 سبتمبر 2012, الساعه 14:10

يجب أن تخضع أماكن الحجز للإشراف الصحى الدوري

Ayman Ghazy

13 سبتمبر 2012, الساعه 21:7

يجب تحديد العقاب فى الدستور و النص على عدم سقوط هذه الجريمة بالتقادم و ينص فيها على عقوبة بالحبس و الاقالة من منصبه

Aya Ali

14 سبتمبر 2012, الساعه 18:14

كلمة لائقة انسانيا وصحيا على اطلاقها في مفهومنا المصري للأسف = أماكن بلا كهرباء أو ماء أو طعام أو هواء أو بالمجمل أماكن لا تعني موت الشخص ولا مرضه وانما اماكن تقهر الشخص وتجبره على الانتحار ولذلك يجب النص على ( ولا يكون حجزه او حبسه الا في أماكن لائقة انسانيا وصحيا وفقا للمواثيق الدولية وخاضعة للاشراف القضائي ورقابة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية المنتخصصة في مجال حقوق الانسان )

Maged Ahmed Talat

15 سبتمبر 2012, الساعه 4:21

ما معنى وفقا للقانون ؟؟ يجب توضيح القانون الخاص بالبنود المحتوية على تلك العبارة

Tarek Wahby

16 سبتمبر 2012, الساعه 10:9

أرجو ان يكون العقاب للمسئول الذى يستخدم سلطته مغلظة جدا" حتى لا تسول له نفسه إستخدام سلطتة .

Ramy Fou'aad

14 سبتمبر 2012, الساعه 0:17

(يُعاقب المسؤل عن شئ من ذلك وفقا للقانون) يعني إيه بقه؟ فين القانون ده؟ و إزاي يثبت حاجة كده؟

Dukë Hosni

منذ 37 دقيقة

أطالب بكتابة "ورقة حقوق المصريين الطبيعية " مستقلة عن االدستور ، لتسهل كتابة دستور ذو بنود واضحة غير فضفاضة، تنتهك بكل سهولة من خلال الالتفاف عليها .

Nagy Alnaggar

16 سبتمبر 2012, الساعه 10:22

وخاضعة للإشراف القضائي ولمنظمات المجتمع المدنى وحقوق الانسان .... ويُعاقب المسؤل عن شئ من ذلك بالعزل من وظيفته وبالحبس والتعويض المادى المناسب

Mohamed Sedeek

16 سبتمبر 2012, الساعه 13:34

اولا كلمه لائقه واسعه المعني يجب ان تربط بمستوي الحياه للانسان المتوسط المستوي علي الاقل وذلك بتحديد المقومات المعماريه لمكان الحبس ثانيا يجب فصل محبوسي الجنح عن المتعثر ماليا عن معتادي الاجرام عن الجنائين لاول مره

مصرى مصرى

16 سبتمبر 2012, الساعه 18:7

لابد من تحديد العقوبة كل من يخلف هذا النص من المسئوليين