كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية ، ولا يجوز ترهيبه أو إكراهه أو إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائي. ويُعاقب المسؤل عن شئ من ذلك وفقا للقانون. وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أي مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يُعول عليه.
آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 9:52
يجب تحديد العقاب فى الدستور و النص على عدم سقوط هذه الجريمة بالتقادم و ينص فيها على عقوبة بالحبس و الاقالة من منصبه
كلمة لائقة انسانيا وصحيا على اطلاقها في مفهومنا المصري للأسف = أماكن بلا كهرباء أو ماء أو طعام أو هواء أو بالمجمل أماكن لا تعني موت الشخص ولا مرضه وانما اماكن تقهر الشخص وتجبره على الانتحار ولذلك يجب النص على ( ولا يكون حجزه او حبسه الا في أماكن لائقة انسانيا وصحيا وفقا للمواثيق الدولية وخاضعة للاشراف القضائي ورقابة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية المنتخصصة في مجال حقوق الانسان )
ما معنى وفقا للقانون ؟؟ يجب توضيح القانون الخاص بالبنود المحتوية على تلك العبارة
أرجو ان يكون العقاب للمسئول الذى يستخدم سلطته مغلظة جدا" حتى لا تسول له نفسه إستخدام سلطتة .
(يُعاقب المسؤل عن شئ من ذلك وفقا للقانون) يعني إيه بقه؟ فين القانون ده؟ و إزاي يثبت حاجة كده؟
أطالب بكتابة "ورقة حقوق المصريين الطبيعية " مستقلة عن االدستور ، لتسهل كتابة دستور ذو بنود واضحة غير فضفاضة، تنتهك بكل سهولة من خلال الالتفاف عليها .
وخاضعة للإشراف القضائي ولمنظمات المجتمع المدنى وحقوق الانسان .... ويُعاقب المسؤل عن شئ من ذلك بالعزل من وظيفته وبالحبس والتعويض المادى المناسب
اولا كلمه لائقه واسعه المعني يجب ان تربط بمستوي الحياه للانسان المتوسط المستوي علي الاقل وذلك بتحديد المقومات المعماريه لمكان الحبس ثانيا يجب فصل محبوسي الجنح عن المتعثر ماليا عن معتادي الاجرام عن الجنائين لاول مره
Salah Awad
يجب تحديد أقل مساحة ممكنة للفرد الواحد بأماكن الحجز وكذالك احتوائة على دورات المياة و مستلزمات المعيشة المناسبة كما يجب ان توفر الدولة له المأكل و المشرب المناسب
Mohamed Farrag
يجب الا تنسب اي مادة ل جمله " وفقا للقانون " حيث ان هذه الجمله يمكن ان تغير ما ينص عليه الدستور الي 180 بالسلب وليس بالايجاب
Abd Salem
سوف اعترض علي كل مادة اجد فيها كلمة ( وفقا للقانون ) فهذه الكلمة ساعدت فيما مضي علي تفريغ الحق من مضمونه ، خصوصا ما يتعلق بجريمة التعذيب في قانون العقوبات والتي تشترط أن يكون التعذيب بقصد الاكراه علي الاعتراف فقط وان دون ذلك يدخل في أطار اساءة استعمال السلطة