تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (36) 14 تعليق

كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية ، ولا يجوز ترهيبه أو إكراهه أو إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائي. ويُعاقب المسؤل عن شئ من ذلك وفقا للقانون. وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أي مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يُعول عليه.

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 9:52


Aya Ali

14 سبتمبر 2012, الساعه 18:14

كلمة لائقة انسانيا وصحيا على اطلاقها في مفهومنا المصري للأسف = أماكن بلا كهرباء أو ماء أو طعام أو هواء أو بالمجمل أماكن لا تعني موت الشخص ولا مرضه وانما اماكن تقهر الشخص وتجبره على الانتحار ولذلك يجب النص على ( ولا يكون حجزه او حبسه الا في أماكن لائقة انسانيا وصحيا وفقا للمواثيق الدولية وخاضعة للاشراف القضائي ورقابة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية المنتخصصة في مجال حقوق الانسان )