كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية ، ولا يجوز ترهيبه أو إكراهه أو إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائي. ويُعاقب المسؤل عن شئ من ذلك وفقا للقانون. وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أي مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يُعول عليه.
آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 9:52
Salah Awad
يجب تحديد أقل مساحة ممكنة للفرد الواحد بأماكن الحجز وكذالك احتوائة على دورات المياة و مستلزمات المعيشة المناسبة كما يجب ان توفر الدولة له المأكل و المشرب المناسب