تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (36) 14 تعليق

كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية ، ولا يجوز ترهيبه أو إكراهه أو إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائي. ويُعاقب المسؤل عن شئ من ذلك وفقا للقانون. وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أي مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يُعول عليه.

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 9:52


Usama Fathey

15 سبتمبر 2012, الساعه 14:10

يجب أن تخضع أماكن الحجز للإشراف الصحى الدوري