كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية ، ولا يجوز ترهيبه أو إكراهه أو إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائي. ويُعاقب المسؤل عن شئ من ذلك وفقا للقانون. وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أي مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يُعول عليه.
آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 9:52
Mohamed Sedeek
اولا كلمه لائقه واسعه المعني يجب ان تربط بمستوي الحياه للانسان المتوسط المستوي علي الاقل وذلك بتحديد المقومات المعماريه لمكان الحبس ثانيا يجب فصل محبوسي الجنح عن المتعثر ماليا عن معتادي الاجرام عن الجنائين لاول مره