تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (74) 120 تعليق

استقلال القضاء وحصانة القضاة ، ضمانتان أساسيتان، لحماية الحقوق والحريات.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:50


أفضل التعليقات

Saleh Hassn Helmy

21 سبتمبر 2012, الساعه 18:41

لا حصانة لأحد الا خلال ممارسته لوظيفته وفى مقرها وبالزى الرسمى اما فيما عدا ذلك فلا حصانة لأحد. هناك قاض مثلا يأوى متهما والشرطة لا تستطيع القبض على المتهم واذا حدث خلاف بين مواطن وقاض يتم استدعاء المواطن للتحقيق ولا يتم استدعاء القاضى. تطاول قاضى على رئيس الدولة او احد الوزراء ..... هذه امثلة لفساد النص على حصانة القضاة

Ahmed Hady

21 سبتمبر 2012, الساعه 3:19

ولابد ان يكون هناك رقابة على القضاء من القضاء نفسه

Yasser Farahat

24 سبتمبر 2012, الساعه 11:17

ارفض الحصانة لاي شخص ايا كان فالكل سواء لا تمييز استقلال القضاء ضرورة وضمان للعداله اما الحصانة فلا

Emad Eldin Abd ElKarim

27 سبتمبر 2012, الساعه 12:57

استقلال القضاء وحصانة القضاة ، ضمانتان أساسيتان، لحماية الحقوق والحريات.ارى أن تكون الحصانه هنا لكى تمكنه من اداء عمله وليست حصانه تجعله فوق القانون او تمنع مسائلته اذا اخطاء

خالد حميد

5 أكتوبر 2012, الساعه 19:36

اسقلال القضاء ضروري اما الحصانه تكون داخل ساحات المحاكم وفي اماكن العمل فقط

مازن عبد العزيز

11 أكتوبر 2012, الساعه 21:18

اتمني ذكر معيار واضح للتعين في الهيئات القضائية وعند التساوي في جميع الشروط يكون المفاضلة لصالح الشخص العادي الذي لا ينتمي لبيئة قضائية وذلك علي سند ان ابناء القضاة يكون لديهم كل الامكانيات متاحة اما الشخص العادي فهو محروم من هذه الامكانيات فيكون من العدالة تعينه لانه بالرغم من حرمانه من تلك الامكانيات فهو استطاع ان يتساوي مع شخص يمتلك جميع الامكانيات الامكانيات علي سبيل المثال "" ابوه رجل قانون يستطيع ان يذاكر له في ايام الدراسه معه مكتبة قانونية معه فليلا او شقة فخمة تكييف عربية نوادي وفسح بدل ولبس كل يوم طقم جديد فلوس ابوه رجل سلطة "مستشار" فحالته النفسية افضل "" والكثير والكثير الذي لا يعد ولا يحصي

Samer Helmy

22 سبتمبر 2012, الساعه 15:11

حصانة القضاء مخالفة للشريعة الاسلامية ومخالفة للمادة الثانية حيث ان بها تمييز بين المواطنين

Khaled Adel

23 سبتمبر 2012, الساعه 23:20

الاستقلال فقط الرجاء حذف الحصانة ... فلا حصانة لأحد في دولة القانون

محمد مختار

25 سبتمبر 2012, الساعه 22:6

استقلال القضاء وحماية القضاة .

أرفض حصانة القضاة

أحمد نصير

3 أكتوبر 2012, الساعه 13:4

يحظر ندب القضاة أو إعارتهم داخليا لغير العمل القضائي أو الإشراف على الانتخابات

Ar Ash

11 أكتوبر 2012, الساعه 11:15

إلغاء حصانة القضاة و إلا وجب على الدستور أن يعطى حصانة لكل المهن حتى يستطيعوا القيام بأعمالهم فمثلاً سيقول الأطباء مطلوب حصانة للطبيب حتى لا يعاقب على عمله لعملية فاشلة و كذلك المهندس يطلب حصانة حتى لا يقع تحت طائلة القانون و هو ينفذ أى مشروع و هلم جرة.

مازن عبد العزيز

11 أكتوبر 2012, الساعه 21:0

استقلال القضاء وحصانة القضاة في اوقات العمل الرسمي وبمناسبته فقط , ضمانتان اساسيتان لحماية الحقوق والحريات.

مازن عبد العزيز

11 أكتوبر 2012, الساعه 21:33

يقابل كل سلطة .............. مسئولية

ويقابل كل ميزة "حصانة"........عقاب مشدد في حالة الاخلال بتلك المسئولية

غاية العقوبة تحقيق عدالة ....ردع عام ......ردع خاص

الردع في حالة الحصانة تكون بعقوبة اشد من المعتاد

فلا يصح علي سبيل المثال اذا ما تم القبض علي مستشار"صاحب حصانه" وهو يقوم بنقل بنادق الية ان يعاقب مثل الاشخاص العاديين اللذين لا يمتلكون حصانة

لانه بسهولة استطيع ان اقبض علي شخص عادي بدون حصانة اذا خالف القانون
اما صاحب الحصانة فيكون من الصعب اثبات الجريمة في حقه ومن ناحية ثانية هو يشعر انه في وضع يجعله يستطيع ان يفعل ما لا يستطيع الاشخاص العاديين فعله فقد يؤثر عليه الشيطان في لحظة ضعف ولذلك وجب _حماية له ولنا ان يقابل الحصانة عقوبة مصاعفة وذلك للردع