استقلال القضاء وحصانة القضاة ، ضمانتان أساسيتان، لحماية الحقوق والحريات.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:50
لا حصانة لأحد الا خلال ممارسته لوظيفته وفى مقرها وبالزى الرسمى اما فيما عدا ذلك فلا حصانة لأحد. هناك قاض مثلا يأوى متهما والشرطة لا تستطيع القبض على المتهم واذا حدث خلاف بين مواطن وقاض يتم استدعاء المواطن للتحقيق ولا يتم استدعاء القاضى. تطاول قاضى على رئيس الدولة او احد الوزراء ..... هذه امثلة لفساد النص على حصانة القضاة
ارفض الحصانة لاي شخص ايا كان فالكل سواء لا تمييز استقلال القضاء ضرورة وضمان للعداله اما الحصانة فلا
استقلال القضاء وحصانة القضاة ، ضمانتان أساسيتان، لحماية الحقوق والحريات.ارى أن تكون الحصانه هنا لكى تمكنه من اداء عمله وليست حصانه تجعله فوق القانون او تمنع مسائلته اذا اخطاء
اسقلال القضاء ضروري اما الحصانه تكون داخل ساحات المحاكم وفي اماكن العمل فقط
اتمني ذكر معيار واضح للتعين في الهيئات القضائية وعند التساوي في جميع الشروط يكون المفاضلة لصالح الشخص العادي الذي لا ينتمي لبيئة قضائية وذلك علي سند ان ابناء القضاة يكون لديهم كل الامكانيات متاحة اما الشخص العادي فهو محروم من هذه الامكانيات فيكون من العدالة تعينه لانه بالرغم من حرمانه من تلك الامكانيات فهو استطاع ان يتساوي مع شخص يمتلك جميع الامكانيات الامكانيات علي سبيل المثال "" ابوه رجل قانون يستطيع ان يذاكر له في ايام الدراسه معه مكتبة قانونية معه فليلا او شقة فخمة تكييف عربية نوادي وفسح بدل ولبس كل يوم طقم جديد فلوس ابوه رجل سلطة "مستشار" فحالته النفسية افضل "" والكثير والكثير الذي لا يعد ولا يحصي
حصانة القضاء مخالفة للشريعة الاسلامية ومخالفة للمادة الثانية حيث ان بها تمييز بين المواطنين
يحظر ندب القضاة أو إعارتهم داخليا لغير العمل القضائي أو الإشراف على الانتخابات
إلغاء حصانة القضاة و إلا وجب على الدستور أن يعطى حصانة لكل المهن حتى يستطيعوا القيام بأعمالهم فمثلاً سيقول الأطباء مطلوب حصانة للطبيب حتى لا يعاقب على عمله لعملية فاشلة و كذلك المهندس يطلب حصانة حتى لا يقع تحت طائلة القانون و هو ينفذ أى مشروع و هلم جرة.
استقلال القضاء وحصانة القضاة في اوقات العمل الرسمي وبمناسبته فقط , ضمانتان اساسيتان لحماية الحقوق والحريات.
يقابل كل سلطة .............. مسئولية
ويقابل كل ميزة "حصانة"........عقاب مشدد في حالة الاخلال بتلك المسئولية
غاية العقوبة تحقيق عدالة ....ردع عام ......ردع خاص
الردع في حالة الحصانة تكون بعقوبة اشد من المعتاد
فلا يصح علي سبيل المثال اذا ما تم القبض علي مستشار"صاحب حصانه" وهو يقوم بنقل بنادق الية ان يعاقب مثل الاشخاص العاديين اللذين لا يمتلكون حصانة
لانه بسهولة استطيع ان اقبض علي شخص عادي بدون حصانة اذا خالف القانون
اما صاحب الحصانة فيكون من الصعب اثبات الجريمة في حقه
ومن ناحية ثانية هو يشعر انه في وضع يجعله يستطيع ان يفعل ما لا يستطيع الاشخاص العاديين فعله فقد يؤثر عليه الشيطان في لحظة ضعف ولذلك وجب _حماية له ولنا ان يقابل الحصانة عقوبة مصاعفة وذلك للردع
Ramo Mohamed
لابد من ضمان الاستقلال والحصانة\ لان القاضي يمكن ان يحدث له ضرر وابتزاز وتهديد له ولعائلته من تجار المخدرات والسلاح والمجرمين وكبار رجال الدولة و و و و\ يجب ان يكون له حصانة ايضا \ مش اي محامي حاقد مثلا او مجرم حاقد اتضايق من حكم لقاضي معين\ بيرفع ضده قضايا ويبتزه\ انتوا ازاي عايزين استقلال قضائي من غير حصانة \ وبعدين ما هو التفتيش القضائي ومجلس القضاء العلى بيحاسب القضاة \ ووزير العدل بينتدب مستشارين للتحقيق معهم