استقلال القضاء وحصانة القضاة ، ضمانتان أساسيتان، لحماية الحقوق والحريات.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:50
لا حصانة لأحد الا خلال ممارسته لوظيفته وفى مقرها وبالزى الرسمى اما فيما عدا ذلك فلا حصانة لأحد. هناك قاض مثلا يأوى متهما والشرطة لا تستطيع القبض على المتهم واذا حدث خلاف بين مواطن وقاض يتم استدعاء المواطن للتحقيق ولا يتم استدعاء القاضى. تطاول قاضى على رئيس الدولة او احد الوزراء ..... هذه امثلة لفساد النص على حصانة القضاة
Ramo Mohamed
لابد من ضمان الاستقلال والحصانة\ لان القاضي يمكن ان يحدث له ضرر وابتزاز وتهديد له ولعائلته من تجار المخدرات والسلاح والمجرمين وكبار رجال الدولة و و و و\ يجب ان يكون له حصانة ايضا \ مش اي محامي حاقد مثلا او مجرم حاقد اتضايق من حكم لقاضي معين\ بيرفع ضده قضايا ويبتزه\ انتوا ازاي عايزين استقلال قضائي من غير حصانة \ وبعدين ما هو التفتيش القضائي ومجلس القضاء العلى بيحاسب القضاة \ ووزير العدل بينتدب مستشارين للتحقيق معهم