تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (74) 120 تعليق

استقلال القضاء وحصانة القضاة ، ضمانتان أساسيتان، لحماية الحقوق والحريات.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:50


مازن عبد العزيز

11 أكتوبر 2012, الساعه 21:33

يقابل كل سلطة .............. مسئولية

ويقابل كل ميزة "حصانة"........عقاب مشدد في حالة الاخلال بتلك المسئولية

غاية العقوبة تحقيق عدالة ....ردع عام ......ردع خاص

الردع في حالة الحصانة تكون بعقوبة اشد من المعتاد

فلا يصح علي سبيل المثال اذا ما تم القبض علي مستشار"صاحب حصانه" وهو يقوم بنقل بنادق الية ان يعاقب مثل الاشخاص العاديين اللذين لا يمتلكون حصانة

لانه بسهولة استطيع ان اقبض علي شخص عادي بدون حصانة اذا خالف القانون
اما صاحب الحصانة فيكون من الصعب اثبات الجريمة في حقه ومن ناحية ثانية هو يشعر انه في وضع يجعله يستطيع ان يفعل ما لا يستطيع الاشخاص العاديين فعله فقد يؤثر عليه الشيطان في لحظة ضعف ولذلك وجب _حماية له ولنا ان يقابل الحصانة عقوبة مصاعفة وذلك للردع