تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (74) 120 تعليق

استقلال القضاء وحصانة القضاة ، ضمانتان أساسيتان، لحماية الحقوق والحريات.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:50


مازن عبد العزيز

11 أكتوبر 2012, الساعه 21:18

اتمني ذكر معيار واضح للتعين في الهيئات القضائية وعند التساوي في جميع الشروط يكون المفاضلة لصالح الشخص العادي الذي لا ينتمي لبيئة قضائية وذلك علي سند ان ابناء القضاة يكون لديهم كل الامكانيات متاحة اما الشخص العادي فهو محروم من هذه الامكانيات فيكون من العدالة تعينه لانه بالرغم من حرمانه من تلك الامكانيات فهو استطاع ان يتساوي مع شخص يمتلك جميع الامكانيات الامكانيات علي سبيل المثال "" ابوه رجل قانون يستطيع ان يذاكر له في ايام الدراسه معه مكتبة قانونية معه فليلا او شقة فخمة تكييف عربية نوادي وفسح بدل ولبس كل يوم طقم جديد فلوس ابوه رجل سلطة "مستشار" فحالته النفسية افضل "" والكثير والكثير الذي لا يعد ولا يحصي