للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (74) 120 تعليق
استقلال القضاء وحصانة القضاة ، ضمانتان أساسيتان، لحماية الحقوق والحريات.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:50
أحمد نصير
يحظر ندب القضاة أو إعارتهم داخليا لغير العمل القضائي أو الإشراف على الانتخابات
أضف ردك الآن !
أحمد نصير
يحظر ندب القضاة أو إعارتهم داخليا لغير العمل القضائي أو الإشراف على الانتخابات