تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (74) 120 تعليق

استقلال القضاء وحصانة القضاة ، ضمانتان أساسيتان، لحماية الحقوق والحريات.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:50


Ar Ash

11 أكتوبر 2012, الساعه 11:15

إلغاء حصانة القضاة و إلا وجب على الدستور أن يعطى حصانة لكل المهن حتى يستطيعوا القيام بأعمالهم فمثلاً سيقول الأطباء مطلوب حصانة للطبيب حتى لا يعاقب على عمله لعملية فاشلة و كذلك المهندس يطلب حصانة حتى لا يقع تحت طائلة القانون و هو ينفذ أى مشروع و هلم جرة.