تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (80) 14 تعليق

كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 6:0

تعديل مهم: كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في هذا الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الاعتداء مع محاكمة المعتدى.

gamal l

5 نوفمبر 2012, الساعه 22:20

كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط فيها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.

Emad Eldin

22 نوفمبر 2012, الساعه 8:48

نص مهم وضرورى لحماية الحريات

Abderrhman Habib

11 نوفمبر 2012, الساعه 14:7

و يشكل التعذيب وفقا لتعريفه في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة جريمة لا تسقط بالتقادم في القانون المصري، يعاقب مرتكبوها وكل من شارك في ارتكابها أو حرض عليها، ويضمن القانون إنصاف أي شخص تعرض لأي عمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للنفاذ في تعويض عادل ومناسب (إضافة جيدة من مصر القوية)

amgadmoustafa

12 نوفمبر 2012, الساعه 16:32

مع إضافة : كما تضمن الدولة ووفقاً للقانون معاقبة من تسبب فى أيه إعتداء على أياً من المواطنين .

redaelbtawy

15 نوفمبر 2012, الساعه 18:26

كفالة الدولة تعويض لمن وقع عليه الاعتداء على الحقوق والحريات يناقض الاسلام دين الدولة فالمعتدى هو من يدفع التعويض وليس المجتمع فالجريمة عقوبتها شخصية كما ورد فى المادة63

Emad Eldin

22 نوفمبر 2012, الساعه 8:50

نص رائع أوافق عليه

Aldiaa Mosaad

22 نوفمبر 2012, الساعه 9:30

جميل

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 13:22

موافق

Ahmed Touni

29 نوفمبر 2012, الساعه 7:2

أوافق على هذه المادة ..

Sami Fade

7 نوفمبر 2012, الساعه 22:21

يجب اضافة الاتى الى هذة المادة , ويعاقب القانون كل من يؤذي المواطن بالصوت العال والتلوث البيئى والسمعى والبصرى وكل انواع الازعاج الصادرة من جميع المركبات ووسائل النقل العام والخاص والاشخاص ومن يقيم حفل زفاف ومئاتم فى الشوارع

rafataboghareab

11 نوفمبر 2012, الساعه 22:32

--الحقيقه ان هذه الماده ما هى الا تحصيل حاصل وان مكتبه مجلس الشعبمليئه بمثل هذا اى كان الاسم الذى تطلقونه عليها

--وكذلك امن يعقل بالعقل ...هل من يمتنع عن شرع الله ويمتنع عن تطبيقه ..هل سيحترم كلام البشر اللى زيه وربما يراهم أقل منه

--هذا المجهود الموقر من اللجنه ماذا لو كان وجهه بوقف الفساد المستشرى فى مصر خاصة وأنتم تعلمون جيداان كثيرا من المعارضين متملقون منتفعون انتهازيون انانيون ...... والرأى مفوض

Mashhoor Hegazi

5 نوفمبر 2012, الساعه 8:25

نرى إضافة نص خاص أو عبارة إضافية تنص على التزام أي موظف عام أياً كانت درجته الوظيفية أو منصبه بالتعويض من أمواله الخاصة في حالة ثبوت اعتدائه على أي من الحقوق والحريات إذا ثبت من التحقيق تعسفه وعلمه بذلك، لأن التجربة المريرة للستين سنة الأخيرة قد كشفت عن قيام الموظفين والمسئولين بمخالفة الدستور والقانون وانتهاك الحريات وتزوير الانتخابات وغيرها ثم تقوم الدولة بدفع التعويضات التى شكلت بنداً ضخماً في موازناتها المالية لهذه السنوات.